Liste des empereurs Dynastie Julio-Claudienne (27av. J-C.-69ap. J-C.)

  Liste des empereurs Dynastie Julio-Claudienne (27av. J-C.-69ap. J-C.) AUGUSTE (Caius Julius Caesar Octavianus Augustus)                         1av.-14ap. TIBERE (Tiberius Julius Caesar)                                                              14-37. CALIGULA (Caius Caesar Germanicus)                                                  37-41. Claude (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus)                     41-54. NERON (Lucius Domitius Claudius Nero)                                    ...

قانون 98_04 المتعلق بحماية التراث الثقافي الجزائري

قانون 98_ 04 المتعلق بحماية الممتلكات الثقافية 

      نظم  المشرع الجزائري تامين حماية الممتلكات الثقافية من خلال القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15/06/1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي الجزائري، إذ تضمنت المادة 
                          : الثانية من هذا القانون النص على مايلي
      " يعد تراث ثقافيا للأمة، في مفهوم هذا القانون، جميع الممتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخصيص، والمقولة الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية وفي داخلها المملوك لأشخاص طبيعيين ومعنويين تابعين للقانون الخاص، والموجود كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية والإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة
                              منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا 
      وتعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد والجماعات عبر العصور، والتي لا تزال تعرب عن نفسها 
                                    .منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا 

                                     :أنواع الممتلكات الثقافية


                             :تشمل الممتلكات الثقافية ما يأتي 
                           الممتلكات الثقافية العقارية●
                            الممتلكات الثقافية المنقولة●
                         الممتلكات الثقافية غير المادية●
                              الممتلكات الثقافية العقارية●

  تتمثل الممتلكات الثقافية العقارية في المعالم التاريخية، المواقع الأثرية، المجموعات الحضرية أو الريفية، وتخضع هذه الممتلكات لأحد أنظمة الحماية المذكورة أدناه تبعا لطبيعتها و
                                             :  للصنف الذي تنتمي إليه 
   التسجيل في قائمة الجرد الإضافي●
                                        التصنيف●
    الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة●

                              :ب- الممتلكات الثقافية المنقولة


تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة، على وجه الخصوص ما 
                                                                        :يأتي 
   - ناتج الاستكشافات و الأبحاث الأثرية في البر و تحت الماء،
 - الأشياء العتيقة مثل الأدوات، والمصنوعات الخزفية، والكتابات، والعملات، والأختام، والحلي والألبسة التقليدية  
                                             والأسلحة, وبقايا المدافن
              العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية_
                       المعدات الانتروبولوجية و الاثنولوجية_

          الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين وبتاريخ العلوم  والتقنيات، وتاريخ التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

                              الممتلكات ذات الأهمية الفنية مثل_ 

    اللوحات الزيتية والرسوم المنجزة كاملة باليد على أية *
                                                .دعامة من أية مادة كانت،
           الرسومات الأصلية والملصقات والصور الفوتوغرافية*  
                                       .  باعتبارها وسيلة للإيداع الأصيل
   ا*لتجميعات والتركيبات الفنية الأصلية من جميع المواد مثل منتجات الفن التمثالي والنقش من جميع المواد، وتحف الفن
              . التطبيقي في مواد مثل الزجاج والخزف والمعدن 
                                                  والخشب.....الخ

            ا*المخطوطات والمطبوعات طباعة استهلالية والكتب   والوثائق  والمنشورات ذات الأهمية الخاصة 
  المسكوكات (أوسمة وقطع نقدية) أو الطوابع البريدية*

   و*وثائق الأرشيف بما في ذلك تسجيلات النصوص، والخرائط وغير ذلك من معدات رسم الخرائط، والصور الفوتوغرافية، والأفلام السينمائية، والمسجلات السمعية، 
                             . والوثائق التي تقرأ عن طريق الآلة

                              ج- الممتلكات الثقافية غير المادية


  تعرف الممتلكات الثقافية غير المادية بأنها مجموعة معارف، أو تصورات اجتماعية، أو معرفة، أو مهارة، أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي، و تمثل الدلالات الحقيقية للارتباط بالهوية الثقافية، و
                             .  يحوزها شخص أو مجموعة أشخاص. 

                  : ويتعلق الأمر بالميادين الآتية على الخصوص 
علم الموسيقى العريقة، والأغاني التقليدية والشعبية، والأناشيد، والألحان، والمسرح، وفن الرقص والإيقاعات الحركية، والاحتفالات الدينية، وفنون الطبخ، والتعابير الأدبية الشفوية، والقصص التاريخية، والحكايات، والحكم، والأساطير، والألغاز، والأمثال، والأقوال المأثورة والمواعظ، والألعاب التقليدية.

              : الهدف من حماية الممتلكات الثقافية غير المادية


حسب المادة 68 من القانون رقم 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي الجزائري فإن الهدف من حماية الممتلكات 
                                   :  الثقافية غير المادية يتمثل في دراسة التعابير والمواد الثقافية التقليدية وصيانتها والحفاظ
                               :  عليها وتعنى على الخصوص ما يأتي
 - إنشاء مدونات و بنوك معطيات تخص التراث الثقافي غير المادي عن طريق التعريف والتدوين والتصنيف والجمع والتسجيل بكافة الوسائل المناسبة وعلى الدعائم الممكنة، لدى أشخاص أو مجموعة أشخاص أو جماعات تحوز التراث الثقافي غير المادي،
 - قيام رجال العلم و المؤسسات المختصة بدراسة المواد المتحصل عليها لتعميق المعرفة، والكشف عن المراجع الذاتية الاجتماعية والتاريخية،
  - الحفاظ على سلامة التقاليد بالحرص على تفادي تشويهها عند القيام بنقلها ونشرها. 
  - تخضع مواد الثقافة التقليدية والشعبية التي يتم جمعها لإجراءات الحفظ الملائمة لطبيعتها بحيث تحافظ على ذاكرتنا بجميع أشكالها وننقلها إلى الأجيال اللاحقة،
  - نشر الثقافة غير المادية التقليدية والشعبية بجميع الوسائل، مثل : المعارض والتظاهرات المختلفة والمنشورات، وكل أشكال الاتصال وأساليبه ووسائله المتنوعة، وإنشاء متاحف أو أقسام متاحف،

             :كيفية تأمين الحماية القانونية للممتلكات الثقافية


      يتم تأمين الحماية القانونية للممتلكات الثقافية عن طريق سن قوانين تنظم الممتلكات الثقافية وكذلك عن طريق 
                                                     .تصنيفها وجردها 
بالنسبة لسن القوانين فقد نص المشرع الجزائري على قانون حماية التراث الثقافي من خلال القانون رقم 98- 04 المؤرخ
                                           .   في 15/06/1998

 - أما بالنسبة للتصنيف والجرد فطبقا للمادة 106 من القانون رقم 98/04 المذكور أعلاه تعتبر ممتلكات ثقافية مسجلة قانونا في الجرد العام للممتلكات الثقافية المذكور في المادة 7 من هذا القانون، الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية بالتخصيص، والعقارات المقترحة للتصنيف والمصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي التي سبق نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
وتستثنى من الجرد العام للممتلكات الثقافية المواقع الطبيعية المصنفة وفقا للقانون المتعلق بحماية البيئة .
حيث تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة طبقا للمادة 07 بإعداد جردا عاما للممتلكات الثقافية المصنفة، المسجلة في جرد إضافي، أو الممتلكات المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة.
ويتم تسجيل هذه الممتلكات الثقافية استنادا إلى قوائم تضبطها الوزارة المكلفة بالثقافة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
  تراجع القائمة العامة للممتلكات الثقافية كل عشر (10) سنوات وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
                                            .   الديمقراطية الشعبية

               الأعمال المحظورة قانونا على الممتلكات الثقافية


يحظر تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية انطلاقا من التراب الوطني وهذا بموجب المادة 62 من القانون المذكور 
                                                                         أعلاه.

غير أنه يمكن أن يصدر مؤقتا أي ممتلك ثقافي محمي في إطار المبادلات الثقافية أو العلمية أو قصد المشاركة في البحث في نطاق عالمي، الوزير المكلف بالثقافة هو وحده الذي
                                              .  يرخص  بهذا التصدير

ولا يجوز حسب المادة 64 أن تكون الممتلكات الثقافية الآثرية موضوع صفقات تجارية إذا كانت هذه الممتلكات ناجمة عن حفريات مبرمجة أو غير مبرمجة أو اكتشافات عارضة قديمة أو حديثة في التراب الوطني أو في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية. 
 
كما يتعين حسب المـادة 77على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية أثناء قيامه بأشغال مرخص بها أو بطريقة الصدفة، أن يصرح بمكتشفاته للسلطات المحلية المختصة التي يجب عليها أن تخبر بها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة فورا. 


وكذلك الأمر بالنسبة لمن يكتشف ممتلكات ثقافية في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية أن يصرح بمكتشفاته حسب الطرق المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه. 


آليات الحماية القانونية للممتلكات الثقافية: 
من خلال القانون رقم 98-04 ومن أجل توفير حماية أكثر للممتلكات الثقافية سمح المشرع الجزائري إنشاء لجان تختص  
 بحماية هذه الممتلكات وتتمثل هذه اللجان في مايلي 

                                                : اللجنة الوطنية


تم إنشاء لجنة وطنية خاصة بحماية الممتلكات الثقافية الجزائرية بموجب المادة79 من القانون 98/04 وتختص هذه 
                                                      : اللجنة بما يلي 
 إبداء أرائها في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون والتي يحيلها إليها الوزير المكلف بالثقافة،

  - التداول في مقترحات حماية الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية   وكذلك في موضوع إنشاء قطاعات محفوظة للمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية المأهولة ذات الأهمية التاريخية أو الفنية.

                                          : ب-  اللجان الولائية


تم إحداث لجان ولائية على مستوى كل ولاية تكلف بمايلي:
دراسة أي طلبات تصنيف، وإنشاء قطاعات محفوظة أو تسجيل ممتلكات ثقافية في قائمة الجرد الإضافي واقتراحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. 

إبداء رأيها وتداول في طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية لها قيمة محلية بالغة بالنسبة إلى الولاية المعنية في قائمة الجرد الإضافي. 



                                                   : ج- اللجان الخاصة


حسب المادة81 من القانون 98/04 تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تكلف باقتناء الممتلكات الثقافية المخصصة لإثراء المجموعات الوطنية، ولجنة أخرى تتكفل بنزع ملكية الممتلكات الثقافية.

                           :د- الصندوق الوطني للتراث الثقافي


نصت المادة 87 على إنشاء صندوق وطني للتراث الثقافي من
                                             : أجل تمويل جميع عمليات 


   - صيانة و حفظ و حماية و ترميم وإعادة تأهيل واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة،
   - صيانة وحفظ وحماية الممتلكات الثقافية غير المادية. 

يقرر إنشاء هذا الصندوق و الحصول على مختلف أشكال التمويل والإعانات المباشرة أو غير المباشرة بالنسبة إلى جميع أصناف الممتلكات الثقافية وينص عليها في إطار قانون المالية.
 

             العقوبات المقررة قانونا لحماية الممتلكات الثقافية


تضمن القانون رقم 98/04 النص على العقوبات المقررة للأشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون، وتتمثل مجمل هذه    
                                 :                العقوبات في ما يلي

يعاقب وفقا للمـادة 93 كل من يعرقل عمل الأعوان المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية أو يجعلهم في وضع يتعذر عليهم فيه أداء مهامهم.
 
يعاقب وفقا للمـادة 94 بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 10.000 دج و 100.000 دج وبالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، دون المساس بأي تعويض عن الأضرار، كل 
                                         : من يرتكب المخالفات الآتية

   - إجراء الأبحاث الأثرية دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
   - عدم التصريح بالمكتشفات الفجائية،
   - عدم التصريح بالأشياء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثرية المرخص بها        وعدم تسليمها للدولة. 
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يطالب، فضلا عن ذلك بإعادة الأماكن إلى حالتها الأولى على نفقة مرتكب المخالفة وحده. 

تضاعف العقوبة في حالة العود.
 
يعاقب وفقا للمـــادة 95 بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، و بغرامة مالية من 100.000 دج الى 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط، دون المساس بأي تعويضات عن الأضرار و مصادرات، عن المخالفات الآتية:
بيع أو إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب، مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأبحاث أثرية مرخص بها،
بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر،
بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي و كذلك الممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها،
بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري بالتخصيص أو تجزئته.
   
يعاقب وفقا للمـــادة 96 كل من يتلف أو يشوه عمدا أحد الممتلكات الثقافية المنقولة أو العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، دون المساس بأي تعويض عن الضرر، بالحبس مدة سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج و تطبق العقوبة نفسها على كل من يتلف أو يدمر أو يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء أبحاث أثرية. 
 
حسب المـــادة 97 يترتب على التصرف دون ترخيص مسبق في ممتلك ثقافي عقاري أو منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي إلغاء عقد التصرف دون المساس بالتعويضات عن الأضرار.
 
يعاقب وفقا للمــادة 98 بغرامة مالية مــن 2.000 دج إلــى 10.000 دج، دون المساس بالتعويضات عن الأضرار، على المخالفات المتمثلة في شغل ممتلك ثقافي عقاري مصنف أو استعماله استعمالا لا يطابق الارتفاقات المحددة و المذكورة في الترخيص المسبق الذي سلمه الوزير المكلف بالثقافة. 

يعاقب وفقا للمـــادة99 كل من يباشر القيام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافية عقارية مقترحة للتصنيف أو مصنفة و للعقارات المشمولة في المنطقة المحمية، أو إعادة تأهيلها، أو ترميمها أو إضافة إليها أو استصلاحها أو إعادة تشكيلها أو هدمها، بما يخالف الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، بغرامة مالية من 2.000 دج إلى 10.000 دج دون المساس بالتعويضات عن الأضرار. 

تطبق العقوبة نفسها على كل من يباشر أشغالا مماثلة في عقارات مصنفة أو غير مصنفة و مشمولة تقع في محيط قطاعات محفوظة. 

يعاقب وفقا للمـــادة100 كل مخالف لأحكام هذا القانون تتعلق بالإشهار، وتنظيم حفلات، وأحد صور ومشاهد فتوغرافية وسينمائية، 

أو تتعلق بأشغال منشآت قاعدية، وإقامة مصانع أو أشغال كبرى عمومية أو خاصة، أو تشجير أو قطع أشجار بغرامة مالية من 2.000 دج إلى 10.000 دج.

وفقا للمادة 101 فإنه يجب على كل حارس لممتلك ثقافي منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي و على كل مؤتمن عليه أن يبلغ خلال الأربع و العشرين (24) ساعة عن اختفاء هذا الممتلك و في حالة عدم قيامه بذلك يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 200.000دج أو بإحدى العقوبتين فقط.تضاعف العقوبة في حالة العود. 

وفقا للمادة 102 فإنه يتعرض كل من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا مصنفا أو غير مصنف، مسجلا أو غير مسجل في قائمة الجرد الإضافي لغرامة مالية من 200.000 دج إلى 500.000 دج، و بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، و في حالة العود تضاعف العقوبة. 

يتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا يعترف بقيمة التاريخية أو الفنية أو الأثرية في بلده الأصلي.

يعاقب وفقا للمـــادة103 بغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل من ينشر في التراب الوطني أو خارجه أعمالا ذات صبغة علمية يكون موضوعها وثائق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر وتخص التراث الثقافي دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة، ويمكن للجهة القضائية فضلا عن ذلك أن تأمر بمصادرة العمل المنشور. 

يعاقب وفقا للمـــادة104 المالك أو المستأجر أو أي شاغل آخر حسن النية لممتلك ثقافي عقـــاري مصنف أو مسجــــل في قائمــــة الجـــرد 

الإضافي، يعترض على زيارة رجال الفن المؤهلين خصيصا للعقار بغرامة مالية من 1.000 دج إلى 2.000 دج. وفى حالة العود تضاعف العقوبة. 

                                                      : وتكون معنية كذلك
  - العقارات المشمولة في منطقة حماية الممتلك الثقافي المصنف،

وحسب المادة 105 فإن البحث عن المخالفات المذكورة في المواد من 92 إلى 104 من هذا القانون ومعاينتها بموجب محاضر يحررها أعوان مؤهلون بناء على طلب من الوزير المكلف بالثقافة.

                           الحماية القانونية الدولية_II

إن الحروب التي عرفها النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،       و التي خلفت الدمار الكامل على الممتلكات الثقافية نتيجة تطور الأسلحة المدمرة، يرى  فقهاء القانون الدولي ضرورة حمايتها  من أخطار الحرب   و الدمار، و ذلك نظرا لما تخلفه هذه الاعتداءات من آثار على تراث حضارة الشعوب . 
و في هذا الإطار، جاء في المادة 27 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية لعام 1907 ما يلي :
" في حالات الحصار أو القصف، يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، و الفنون و العلوم و الأعمال الخيرية و الآثار التاريخية شريطة أن لا تستخدم لأغراض عسكرية " .
كما نصت المادة 56 من نفس اللائحة على أنه : " يجب معاملة ممتلكات البلديات و ممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة و الأعمال الخيرية و التربوية، و المؤسسات الفنية و العلمية كممتلكات خاصة عندما تكون ملكا للدولة .
" و يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات    و الآثار التاريخية و الفنية و العلمية، و تتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال " .  
إلى جانب ذلك، فإن تصريح " بروكسل " لعام 1974 المتعلق بحماية الممتلكات التابعة لدور العبادة، قضى في مادته " 8 " على أن " تدمير أو نهب الممتلكات التابعة لدور العبادة و البر و الأوقاف و التعليم              و المؤسسات العلمية و الفنية و الأماكن الأثرية جريمة يجب معاقبة مرتكبيها من جانب السلطات المختصة L’assemblée Générales des NU

كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 147/36 بتاريخ 16 ديسمبر فقرة 6 بأن " الاعتداء على الأماكن التاريخية          و الثقافية و الدينية هي من قبيل جرائم الحرب " .
و الجدير بالذكر ، أن اتفاقية اليونيسكو convention de l’Unesco المتعلقة بحظر استيراد  و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المؤرخة في 24 أفريل 1972 ، أقرت ضمن مبادئها العامة ، وجوب كل دولة حماية التراث الذي تمثله الممتلكات الثقافية الموجودة في أراضيها من أخطار النهب و أعمال التنقيب السرية و التصدير غير المشروع،  و مكافحة هذه الممارسات بكل وسيلة ممكنة، و خاصة فيما يتعلق بإيقافها أثناء حدوثها، و القضاء على أسبابها و تقديم المساعدة اللازمة لكفالة إعادة الممتلكات المعنية .  
فيما يخص " إعلان اليونسكو العالمي لعام 2001 " Déclaration   universelle de l’Unesco   المتعلق بالتنوع الثقافي، أكد ضمن مبادئه: " أن التنوع الثقافي يعتبر تراثا مشتركا للإنسانية، و اعتبر حمايته ضرورة أخلاقية ملموسة، لا تنفصل عن ضرورة احترام كرامة الشخص ".
فيما يتعلق بإعلان اليونسكو لعام 2003 الخاص بالتدمير المتعمد للممتلكات الثقافية أقر ضمن مبادئه العامة على ضرورة حماية و صيانة الممتلكات الثقافية من كل شكل من أشكال
                                                    الاعتداءات المتعمد.ة

                   :البروتوكولان الملحقان باتفاقية لاهاي 
البروتوكول الأول المتعلق بمنع تصدير الممتلكات الثقافية من
  الأراضي المحتلة لسنة 1956                               6 ، 
البروتوكول الثاني المتعلق بضمان صيانة و الحفاظ على الممتلكات الثقافية  لسنة 1999 .
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما بتاريخ 17 يوليو 1998، أكد ضمن ديباجته على صيانة و ضمان الحفاظ على الروابط المشتركة بين جميع الشعوب، تتمثل في التراث الثقافي المشترك، و اعتبر أن الاعتداءات على مثل هذا التراث تعتبر اعتداءات خطيرة تمس أمن و سلامة  
           الشعوب في ممتلكاتها و آثارها الثقافية     
اتفاقية حماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005 ، أكدت هذه الاتفاقية ضمن مبادئها العامة على أن التنوع الثقافي يشكل تراثا مشتركا للبشرية، و أنه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات و الشعوب و الأمم، و أنه من الواجب تعزيزه  و المحافظة عليه لفائدة الجميع .   
اتفاقية صون التراث الثقافي لسنة 2010 ، جاء ضمن المبادئ العامة لهذه الاتفاقية وجوب و ضرورة  صيانة الآثار و الممتلكات الثقافية بغرض تعزيز التفاعلات و المبادلات بين .الثقافات ،و ضمان حمايتها من جميع صور و أشكال 
                                                         .الاعتداءات 
  
   "منقولة"

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

علم الإشارات والرموز و الدفائن، وأهم الكتب والمراجع التي أشارت إلى أهم الرموز والإشارات التكنيزية ،

العلوم المساعدة لعلم الأثار